بينات ـ إثبات ـ جرم ـ مدعى عليه. من محامون 1995

القضية 2281 أساس لعام 1993
قرار 2961 لعام 1993
تاريخ 8/12/1993
المبدأ: بينات ـ إثبات ـ جرم ـ مدعى عليه.
على المحكمة أن تثبت في الجرم المسند للمدعى عليه ثبوتا أو نفيا.