حكم نافذ ـ وقف ـ جوازه. من محامون 1995

القضية 1881 أساس لعام 1993
قرار 633 لعام 1993
تاريخ 8/12/1993
المبدأ: حكم نافذ ـ وقف ـ جوازه.
وقف الحكم النافذ أمر جوازي لا وجوبي يعود تقديره لمحكمة الموضوع حسب تقديراتها للجرم وأثره على المجتمع.