إيجار ـ تخمين ـ إعادة خبرة. من محامون 1995

القضية 1253 أساس لعام 1994
قرار 26 لعام 1994
تاريخ 9/2/1994
المبدأ: إيجار ـ تخمين ـ إعادة خبرة.
استقر الاجتهاد على عدم جواز إعادة الخبرة متى ذكر الخبراء في تقديرهم أنهم راعوا جميع الاعتبارات الداخلة في التقدير كمساحته ومشتملاته ووجه استعماله وقوته الشرائية.