Call us now:
القضية 1446 أساس لعام 1994
قرار 87 لعام 1994
تاريخ 9/3/1994
المبدأ: إيجار ـ بدل ـ طبيعة استخدام.
استقر الاجتهاد على أنه إذا كان المستأجر هو الدولة والاستخدام لغرض تجاري أو صناعي فإن نسبة الأجرة تتبع طبيعة الاستخدام لا صفة المستأجر ولذلك فإن نسبة أجورهم هي 7% وليست 6% (قرار نقض رقم 554/138 تاريخ 30/1/1978).