Call us now:
القضية 870 أساس لعام 1994
قرار 71 لعام 1994
تاريخ 23/2/1994
المبدأ: تخمين ـ زيادة أجرة ـ مصالحة.
ـ إذا اتفق الطرفان على زيادة الأجور رضائيا ولم يحددا مدة لسريانها فلا يحق للمؤجر الإدعاء بالغبن قبل مضي سنة عل هذا الاتفاق.
ـ إذا تمت المصالحة أمام القضاء بشأن تحديد الأجرة، تسري لمدة ثلاث سنوات بخلاف الاتفاق الجاري خارج مجلس القضاء.