خبرة ـ تجاور ـ عدم تماثل. من محامون 1995

القضية 1451 أساس لعام 1994
قرار 86 لعام 1994
تاريخ 9/3/1994
المبدأ: خبرة ـ تجاور ـ عدم تماثل.
التجاور في العقارات لا يعني التماثل في كل العناصر المؤثرة في التقدير.