Call us now:
القضية 5 أساس لعام 1995
قرار 1 لعام 1995
تاريخ 7/5/1995
المبدأ: محام متمرن ـ تسجيل ـ إصابة ـ مرض عضال.
ى تعتبر الإصابة بمرض القرنية المخروطية إصابة مانعة من العمل كمحام، ولا تعتبر مرضا عضالا من شأنه أو شأن تفاقمه أن يمنع من مزاولة مهنة المحاماة.