محام متمرن ـ مدة تمرين ـ فترة إمهال. من محامون 1995

القضية 8 أساس لعام 1995
قرار 2 لعام 1995
تاريخ 7/5/1995
المبدأ: محام متمرن ـ مدة تمرين ـ فترة إمهال.
ـ حدد المشرع فترة التمرين بسنتين.
ـ وأخذ بعين الاعتبار تأخر البعض لأسباب مختلفة بعد انقضاء السنتين المذكورتين فأمهلهم فترة إضافية لا للتمرين بل لتقديم طلب الانتقال إلى جدول الأساتذة ولمدة ثلاث سنوات فقط تبدأ من تاريخ قيد المتمرن في الجدول وذلك كله تحت طائلة الشطب.