محام ـ تسجيل ـ سيرة حسنة ـ تحقيق. من محامون 1995

القضية 1 أساس لعام 1995
قرار 7 لعام 1995
تاريخ 8/6/1995
المبدأ: محام ـ تسجيل ـ سيرة حسنة ـ تحقيق.
ـ افتقار الطاعن لشرط أساسي من شروط قيده في عداد المحامين لدى النقابة يوجب رفض تسجيله.
ـ يجب أن يكون طالب القيد ذا سيرة حسن توحي بالثقة والاحترام ويثبت ذلك بالتحقيق الذي يجريه مجلس الفرع عن طريق شهادة ثلاثة محامين مقيمين في منطقة الفرع.