Call us now:
القضية 4 أساس لعام 1995
قرار 8 لعام 1995
تاريخ 8/6/1995
المبدأ: تمرين ـ انقضاء ثلاث سنوات ـ عدم طلب التسجيل.
ـ لا يشترط قانون مزاولة مهنة المحاماة وجوب تبليغ المحامي المتمرن بانقضاء مدة ثلاث سنوات على مدة تمرينه كي يطلب قيده محاميا أستاذا.
ـ غياب المتمرن خارج القطر ولو كانت بأذن من مجلس الفرع لم تستثن من مدة التمرين.