محامي متمرن ـ شطب ـ قيد جديد. من محامون 1995

القضية 13 أساس لعام 1995
قرار 12 لعام 1995
تاريخ 8/6/1995
المبدأ: محامي متمرن ـ شطب ـ قيد جديد.
لا يجوز إعادة قيد المحامي المتمرن المشطوب اسمه وإنما يجب قيده مجددا دون أن تترتب له أية حقوق سابقة.