بينات ـ شهود ـ موقعون على العقد ـ لبس وغموض ـ استلام. من محامون 1995

القضية 63 أساس لعام 1995
قرار 12 لعام 1995
تاريخ 19/2/1995
المبدأ: بينات ـ شهود ـ موقعون على العقد ـ لبس وغموض ـ استلام.
ـ لا يجوز سماع الشهود الموقعين على العقد إلا في حالة اللبس والغموض فقط.
ـ الاستلام المانع من الإدعاء هو الاستلام الفعلي لا الاستلام الحكمي.