أصول ـ وكالة ـ موت الموكل ـ علم الوكيل. من محامون 1995

القضية 111 أساس لعام 1995
قرار 123 لعام 1995
تاريخ 19/2/1995
المبدأ: أصول ـ وكالة ـ موت الموكل ـ علم الوكيل.
1 ـ لا تنتهي الوكالة بمجرد وفاة الموكل دون أن يعلم الوكيل بوفاته، وتكون متابعة الوكيل المحاكمة (ومرافعات المحامي) في هذه الحالة صحيحة.
2 ـ إذا علم الوكيل (المحامي) بموت الموكل فلا يجوز له أن يستمر في إجراء الدعوى دون أن يدخل الورثة محل الموكل علما بأن إثبات علم الوكيل أو الغير بموت الموكل يقع على عاتق الورثة.