Call us now:
القضية 64 أساس لعام 1995
قرار 21 لعام 1995
تاريخ 31/1/1995
المبدأ: أصول ـ حجز احتياطي ـ أدلة.
تقدير كفاية الأدلة لإلقاء الحجز الاحتياطي متروك للمحكمة الناظرة في دعوى الاعتراض على الحجز، فإن من صلاحياتها إعادة النظر في تقدير تلك الأدلة لترجيح احتمال وجود دين بذمة المطلوب الحجز على أمواله.