Call us now:
القضية 726 أساس لعام 1995
قرار 375 لعام 1995
تاريخ 9/3/1995
المبدأ: القبول بالحلف لا يعتبر حلفا لليمين. وقول المحكمة في ضبط الجلسة إنها عرضت اليمين المصورة في مذكرة المحامي على الخصم فقبلها لا يكفي ما دام لم يرد في الضبط نصها وما يثبت الحلف.