Call us now:
القضية 1148 أساس لعام 1995
قرار 380 لعام 1995
تاريخ 9/3/1995
المبدأ: بينات ـ إقرار قضائي ـ رجوع عنه ـ بينة شخصية ـ تقدير المحكمة.
ـ الإقرار أما القضاء حجة قاصرة على المقر ويلزم المرء بإقراره.
ـ لا يصح الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الواقع.
ـ إجازة الإثبات بالبينة الشخصية أمر تقدره محكمة الموضوع دون معقب ما دام التقدير مستساغا ويجد اصله في أوراق الدعوى.