بينات ـ يمين ـ متى توجه؟ ـ قبول ـ رجوع. من محامون 1995

القضية 802 أساس لعام 1995
قرار 554 لعام 1995
تاريخ 19/3/1995
المبدأ: بينات ـ يمين ـ متى توجه؟ ـ قبول ـ رجوع.
الرجوع عن توجيه اليمين بعد قبول من وجهت إليه بالخلف لا يعتد به.
ـ يجوز توجيه اليمين الحاسمة في أي مرحلة من مراحل الدعوى.