Call us now:
القضية 20 أساس لعام 1995
قرار 7 لعام 1995
تاريخ 19/2/1995
المبدأ: مسؤولية تقصرية ـ تعويض ـ مصالحة مدى الإلزام بالمبلغ ـ نسبة المسؤولية.
ـ إقدام مسبب الحادث على إجراء المصالحة مع ذوي المغدور لا يعفي مؤسسة التأمين من دفع التعويض.
ـ إلزام مؤسسة التأمين بدفع كامل المبلغ متجاهلة نسبة المسؤولية التي يتحملها السائق ينال من القرار المطعون فيه.