مسؤولية تقصيرية ـ عقد تأمين ـ مخالفة شروطه ـ تعويض ـ التقدير في القضاء الجزائي. من محامون 1995

القضية 1530 أساس لعام 1995
قرار 535 لعام 1995
تاريخ 11/6/1995
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ عقد تأمين ـ مخالفة شروطه ـ تعويض ـ التقدير في القضاء الجزائي.
ـ مخالفة شروط عقد التأمين لا تعفي مؤسسة التأمين من مسؤولية دفع التعويض. لأن المخالفة محصورة بين المؤسسة والمؤمن له.
ـ المحكمة المدنية لا تلتزم بتقدير الضرر لدى المحكمة الجزائية.