خطف ـ قاصرة ـ دخول دون عقد. من محامون 1995

القضية 143 أساس لعام 1993
قرار 704 لعام 1993
تاريخ 14/12/1993
المبدأ: خطف ـ قاصرة ـ دخول دون عقد.
ابعاد القاصرة عن ذويها وارتكاب الفعل نعها دون عقد زواج من أهم عناصر جرم الخطف بقصد ارتكاب الفجور.