بينات ـ خبرة ـ سلطة محكمة الموضوع في رفضها أو القيام بها. من محامون 1995

القضية 516 أساس لعام 1993
قرار 706 لعام 1993
تاريخ 14/12/1993
المبدأ: بينات ـ خبرة ـ سلطة محكمة الموضوع في رفضها أو القيام بها.
للمحكمة الموضوع الحق في إجراء الخبرة أو رفضها ان كان إجراؤها غير منتج.