بينات ـ سلطة المحكمة ـ متهم ـ شريك ـ افعال. من محامون 1995

القضية 1074 أساس لعام 1993
قرار 717 لعام 1993
تاريخ 14/12/1993
المبدأ: بينات ـ سلطة المحكمة ـ متهم ـ شريك ـ افعال.
عدم بيان الأفعال التي قام بها المتهم للكي يعتبر شريكا موجب النقض. وأن سلطان محكمة الموضوع بتقرير الأدلة والوقائع منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير.