أصول ـ طعن ـنيابة ـ اسم ممثل النيابة. من محامون 1995

القضية 188 أساس لعام 1993
قرار 813 لعام 1993
تاريخ 28/12/1993
المبدأ: أصول ـ طعن ـنيابة ـ اسم ممثل النيابة.
استقر الاجتهاد على وجوب ذكر اسم رئيس النيابة الطاعن في الطعن المقدم من النيابة العامة.