إيجار ـ عقارات سكن ـ يمين متممة. من محامون 1995

القضية 1056 أساس لعام 1993
قرار 171 لعام 1993
تاريخ 7/4/1993
المبدأ: إيجار ـ عقارات سكن ـ يمين متممة.
ـ لا يجوز تخمين عقارات السكن المؤجرة قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم 187 لعام 1970.
ـ اليمين المتممة لا تقيد المحكمة.