بينات خبرة ـ غياب الخبير ـ استبدال. من محامون 1995

القضية 562 أساس لعام 1993
قرار 179 لعام 1993
تاريخ 7/4/1993
المبدأ: بينات خبرة ـ غياب الخبير ـ استبدال.
إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن المحكمة تقود باستبدال الخبير المتخلف عن الحضور رغم تبلغه أو تفهمه الموعد أصولا.