عقد إيجار ـ عقد استثمار ـ الفرق بينهما ـ عقارات النفع العام. من محامون 1995

القضية 1662 أساس لعام 1993
قرار 180 لعام 1993
تاريخ 7/4/1993
المبدأ: عقد إيجار ـ عقد استثمار ـ الفرق بينهما ـ عقارات النفع العام.
ـ إن ما يميز عقد الإيجار عن عقد الاستثمار يتجلى في الباعث على التعاقد.
ـ إن العقار الذي يكون صالحا للعقود الاستثمار هو العقار الذي ينطبق عليه أحكام المادتين 90 و 91 من القانون المدني.
ـ صلاحية الوزير المختص بتحديد العقارات التي لهل صفة نفع عام هي صلاحية مقيدة بما يكون العقار قد أنشئ من أجله ليقوم بخدمة عامة وهذا القرار معلن لصفة العقار وليس منشئا لها.