تبليغ ـ حضور في المرحلة الاستئنافيةـ تخمين ـ أحد الورثة. من محامون 1995

القضية 1433 أساس لعام 1993
قرار 206 لعام 1993
تاريخ 21/4/1993
المبدأ: تبليغ ـ حضور في المرحلة الاستئنافيةـ تخمين ـ أحد الورثة.
ـ حضور المدعى عليه في المرحلة الاستئنافية وعلى فرض بطلان التبليغات الجارية أمام محكمة أول درجة يجعل كافة الإجراءات صحيحة لتحقق الغاية من الإجراء المدعى ببطلانه.
ـ في دعاوى التخمين يكفي الإدعاء من قبل أحد الورثة.