Call us now:
القضية 174 أساس لعام 1995
قرار 56 لعام 1995
تاريخ 19/2/1995
المبدأ: عقار ـ تعويض عن حرمان صاحبه منه ـ تقدير التعويض ـ رقابة النقض ـ الدفع بالتقادم أمام محكمة النقض.
1ـ التعويض النقدي يقوم مقام الشيء العيني العقاري عند تقرير الحكم.
2ـ ينبغي أن يكون التعويض موازيا قيمة الشيء الذي خسره صاحبه بفعل الغير، وعلى أساس السعر الرائج بتاريخ إقامة الدعوى أو الحكم.
3ـ تقدير التعويض من اطلاقات محكمة الموضوع إلا أن بيان الأسس القانونية وتحديد عناصره من مسائل القانون التي تقع تحت رقابة النقض.
4ـ استقرار الاجتهاد على أن التقادم لا يثار أمام محكمة النقض لأول مرة.