أصول ـ حكم ـ طعن لدى النقض ـ طلبات جديدة. من محامون 1996

القضية 187 أساس لعام 1995
قرار 66 لعام 1995
تاريخ 19/2/1995
المبدأ: أصول ـ حكم ـ طعن لدى النقض ـ طلبات جديدة.
محكمة النقض لا تنظر القضية إلا بالحالة التي كانت عليها أمام محكمة الموضوع. لذا عليها ألا تقبل من طاعن ما طلبا جديدا أو وجه دفاع جديد لم يسبق عرضه على المحكمة التي أصدرته.