عقد ـ إخلاء ـ مساءلة ـ تعويض ـ تسليم. من محامون 1996

القضية 249 أساس لعام 1995
قرار 174 لعام 1995
تاريخ 29/3/1995
المبدأ: عقد ـ إخلاء ـ مساءلة ـ تعويض ـ تسليم.
ـ يستحق التعويض حين تتوافر عناصر المساءلة العقدية ولا يشترط أن يذكر في العقد. وإذا ذكر في العقد فهو يعتبر الشرط الجزائي ولا يكلف الطعن إثبات المساءلة، وينقل عبء الإثبات إلى المدين الذي عليه أن ينفي الضرر.
ـ التسليم من الالتزامات الواجبة والملقاة على عاتق البائع والإخلال بها يحقق المساءلة العقدية.