بينات ـ إثبات دفوع ـ استجواب. من محامون 1996

القضية 273 أساس لعام 1995
قرار 264 لعام 1995
تاريخ 19/3/1995
المبدأ: بينات ـ إثبات دفوع ـ استجواب.
ـ المحكمة غير مكلفة بإرشاد الخصم لتهيئة وسائل دفاعه وعليه أن يدلي بكافة أوجه الدفاع وإبراز المستندات دفعة واحدة.
ـ الاستجواب من وسائل الإثبات التي يعود أمر تقديرها لمحكمة الأساس.