عقار ـ شيوع ـ مالك. من محامون 1996

القضية 388 أساس لعام 1995
قرار301 لعام 1995
تاريخ 19/3/1995
المبدأ: عقار ـ شيوع ـ مالك.
لكل شريك على الشيوع الحق في أن يملك حصته ملكا كاملا وله أن يتصرف بها وأن يستولي على ثمارها وأن يستغلها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء.