أصول ـ حكم ـ خصومة ـ حيثيات ـ منطوق ـ خبرة ـ مركز قانوني. من محامون 1996

القضية 501 أساس لعام 1995
قرار 316 لعام 1995
تاريخ 19/3/1995
المبدأ: أصول ـ حكم ـ خصومة ـ حيثيات ـ منطوق ـ خبرة ـ مركز قانوني.
ـ لا يجوز الحكم دون خصومة صحيحة، ودون إدعاء أو دفع.
ـ لا يجوز أن تتناقض حيثيات الحكم مع منطوقه.
ـ يجب أن تكون الخبرة محددة المعالم محيطة بالنزاع متعلقة به من جميع جوانبه.
ـ على المحكمة أن تحدد المراكز القانونية لأطراف الدعوى