خبرة تقييم ـ إعادة ـ مسؤولية تقصيرية ضرر من تسرب المياه بين الطوابق. من محامون 1996

القضية 424 أساس لعام 1995
قرار 214 لعام 1995
تاريخ 18/2/1995
المبدأ: خبرة تقييم ـ إعادة ـ مسؤولية تقصيرية ضرر من تسرب المياه بين الطوابق.
تقييم رأي الخبراء متروك لقناعة محكمة الموضوع مما لا وجه معه لإعادة الخبرة بناء على رغبة من الطاعن ما دامت غير مشوبة بنقص أو غموض.
إذا ثبت أن الضرر ناشئ من ساكن الطابق العلوي فلا داعي لمخاصمة الكل.