بينات ـ خبرة على صور وثائق ـ صرف النظر عن البينة الشخصية. من محامون 1996

القضية 840 أساس لعام 1995
قرار 442 لعام 1995
تاريخ 13/3/1995
المبدأ: بينات ـ خبرة على صور وثائق ـ صرف النظر عن البينة الشخصية.
1ـ الخبرة على صورة وثائق مقبولة ما دام الخصم لم يعترض عليها، ولا يجوز إثارة اعتراضه لدى النقض.
2ـ من حق المحكمة رفض سماع البينة الشخصية لعدم الحاجة إليها والاكتفاء بالأدلة المتوفرة في الدعوى.