بينات ـ خبرة ـ صورة شمسية. من محامون 1996

القضية 1172 أساس لعام 1995
قرار 500 لعام 1995
تاريخ 18/3/1995
المبدأ: بينات ـ خبرة ـ صورة شمسية.
الصورة الشمسية لسند عادي ليس لها قيمة الدليل الكتابي ولا يمكن اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة وبالتالي فإن إجراء الخبرة عليها غير جائز قانونا. وهذا ما استقر عليه الاجتهاد.