Call us now:
القضية 507 أساس لعام 1995
قرار 535 لعام 1995
تاريخ 18/3/1995
المبدأ: أصول ـ رسوم ونفقات دعوى ـ من يلزم بها.
إخفاق كل من الخصمين بقسم من الدعوى يخول المحكمة تقسيم المصاريف بينهما أو تحميلها لأحدهما. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
القضية 507 أساس لعام 1995
قرار 535 لعام 1995
تاريخ 18/3/1995
المبدأ: أصول ـ رسوم ونفقات دعوى ـ من يلزم بها.
إخفاق كل من الخصمين بقسم من الدعوى يخول المحكمة تقسيم المصاريف بينهما أو تحميلها لأحدهما. وعلى هذا استقر الاجتهاد.