Call us now:
القضية 1028 أساس لعام 1995
قرار 557 لعام 1995
تاريخ 19/3/1995
المبدأ: أصول ـ حكم ـ إصداره ـ هيئة ـ اشتراك ـ مداولة.
استقر الاجتهاد القضائي على أن تكون الهيئة التي اشتركت في إصدار الحكم هي الهيئة التي استمعت إلى المداولة. وإن إصدار الحكم من هيئة جديدة قبل تمكين الطرفين من إبداء أقوالهما أمامها يجعل الحكم باطلا.