مسؤولية تقصيرية ـ تحديد إصابة ـ طبيب شرعي. من محامون 1996

القضية 196 أساس لعام 1995
قرار 312 لعام 1995
تاريخ 24/4/1995
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ تحديد إصابة ـ طبيب شرعي.
يجب أن يصدر التقرير الطبي المعتمد في تحديد ماهية الإصابة عن طبيب شرعي أو خبرة تحت إشراف المحكمة لا عن طبيب خاص وذلك تحت طائلة الطعن والنقض.