مسؤولية تقصيرية ـ وضع يد على عقار دون مسوغ ـ تعويض. من محامون 1996

القضية 1129 أساس لعام 1995
قرار 1216 لعام 1995
تاريخ 27/6/1995
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ وضع يد على عقار دون مسوغ ـ تعويض.
1ـ وضع اليد على عقار دون مسوغ قانوني يستدعي إلزام واضع اليد بالتعويض.
2ـ استقر الاجتهاد على أن المطالبة بقيمة عقار مسجل لا تخضع للتقادم الثلاثي.