Call us now:
القضية 1856 أساس لعام 1995
قرار 1252 لعام 1995
تاريخ 22/7/1995
المبدأ: بينات ـ سند بعد تصفية حساب تجاري ـ وفاء ـ بينة شخصية ـ أصيل ووكيل.
ـ لا يجوز إثبات الوفاء بالبينة الشخصية بعد تصفية العلاقة التجارية بين الطرفين وتثبيت التصفية بسند خطي.
ـ طرق الإثبات التي تنطبق على الأصيل هي ما تجب مراعاته في إثبات الوفاء للوكيل.