Call us now:
القضية 203 أساس لعام 1995
قرار 200 لعام 1995
تاريخ 25/4/1995
المبدأ: مخاصمة ـ أحكام ـ حجتها ـ منازعة الخارج عن الخصومة.
ـ الحكم حجة قاصرة على أطرافه عملا بقاعدة نسبية الأحكام.
ـ المنازعة في تنفيذ حكم بمواجهة شخص غير ممثل فيه هو من الاشكالات التنفيذية.
ـ الاجتهاد القضائي لاستخلاص النتائج القانونية (مما له أصل في الدعوى) لا يوصم بالخطأ المهني الجسيم.