Call us now:
القضية 518 أساس لعام 1995
قرار 234 لعام 1995
تاريخ 25/4/1995
المبدأ: إخلاء ـ تقصير بدفع الأجور ـ أجور ـ دفعها مقدما ـ أثره.
ـ إرسال المستأجر الأجرة بالبريد قبل المطالبة بها ببطاقة بريدية يعتبر وفاء للأجرة.
ـ السجين لا يعتبر مفقودا.
ـ الوثائق التي تنظمها المحاكم الشرعية تعتبر صحيحة حتى يقضي ببطلانها أو تعديلها قضاء.