Call us now:
القضية 709 أساس لعام 1995
قرار 237 لعام 1995
تاريخ 25/4/1995
المبدأ: مخاصمة ـ دعوى ـ لا تسمع ممن لم يكن طرفا في الدعوى الأصلية.
إن مدعي المخاصمة لم يكن طرفا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المشكو منه ولم يبين صفته ومصلحته.
فإذا كان وارثا لزم أن يقدم وثيقة حصر أرث وأن يدعي إضافة إلى التركة، لا أصالة عن نفسه.