Call us now:
القضية 713 أساس لعام 1995
قرار 239 لعام 1995
تاريخ 25/4/1995
المبدأ: مخاصمة ـ أصول ـ قبول الاستئناف التبعي ـ عدم سرد أقوال الشهود.
ـ الهيئة المخاصمة إذا أخطأت في قبول الاستئناف التبعي شكلا بمواجهة مستأنف آخر، فإن هذا لا يوفر حالة الخطأ الجسيم.
ـ عدم ذكر خلاصة أقوال الشهود وإن كان يشكل سببا لنقض الحكم بسبب نقص التعليل إلا أنه لا يرقى إلى درجة الخطأ المهني الجسيم (نقض، قرار 337 تاريخ 27/3/1984).