مخاصمة ـ القرار محل المخاصمة في دعوى مستعجلة. من محامون 1996

القضية 721 أساس لعام 1995
قرار 240 لعام 1995
تاريخ 25/4/1995
المبدأ: مخاصمة ـ القرار محل المخاصمة في دعوى مستعجلة.
ـ إذا كان الحكم محل المخاصمة صادرا عن هيئة المحكمة المشكو منها بصفتها مرجعا للنظر في القضايا المستعجلة فهذا يعني أن من حق أطرافه اللجوء إلى محكمة الأساس للفصل في المنازعات بحسبان أن الحكم المستعجل لا يرتب أي حجة.
ـ وإن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على عدم جواز سماع دعوى المخاصمة إذا كان للحكم المشكو منه طريق آخر لإبطاله أو تعديله أو تأييده.