Call us now:
القضية 323 أساس لعام 1995
قرار 252 لعام 1995
تاريخ 2/5/1995
المبدأ: مخاصمة ـ ردها شكلا ـ أسباب جديدة ـ عدم مخاصمة الخصم الأصلي ـ تمثيل الخصم بوكيل يغطي البطلان.
ـ اجتهاد هذه المحكمة استقر على عدم سماع دعوى المخاصمة إذا اقتصر مدعي المخاصمة على مخاصمة هيئة المحكمة.
ـ لا يجوز إبداء أوجه دفاع جديدة لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع.
ـ تمثيل مدعي المخاصمة بواسطة وكيل قانوني أمام محكمة الدرجة الثانية يغطي البطلان.