مخاصمة ـ ردها شكلا لعدم اختصام الخصم الأساسي وربط الوثائق مصدقة. من محامون 1996

القضية 325 أساس لعام 1995
قرار 253 لعام 1995
تاريخ 2/5/1995
المبدأ: مخاصمة ـ ردها شكلا لعدم اختصام الخصم الأساسي وربط الوثائق مصدقة.
ـ إن اجتهاد هذه المحكمة استقر على أن عدم اختصاص الخصم الرئيسي بالدعوى الأصلية يستدعي عدم سماع دعوى المخاصمة.
ـ وكذلك عدم إرفاق دعوى المخاصمة بوثائق مؤيدة ومصدقة ومذيلة بشرح يفيد سبق طرحها على المحكمة المشكو منها.