مخاصمة ـ مبعث الخطأ ـ اختلاف الاجتهاد ـ الخطأ في التقدير. من محامون 1996

القضية 341 أساس لعام 1995
قرار 254 لعام 1995
تاريخ 2/5/1995
المبدأ: مخاصمة ـ مبعث الخطأ ـ اختلاف الاجتهاد ـ الخطأ في التقدير.
ـ إذا كان مبعث الخطأ سببه التباين في الاجتهاد أو في تفسير القانون وتأويله فلا يشكل خطأ مهنيا جسيما.
والقاضي لا يسأل عن الخطأ في التقدير أو في استخلاص الوقائع أو تفسير القانون.
ـ يعود للمحكمة تقدير ما إذا كانت الأسباب والدفوع المدلى بها جديدة أم لا.