مخاصمة ـ مجادلة المحكمة حول سلطتها في تقدير الأدلة. من محامون 1996

القضية 353 أساس لعام 1995
قرار 260 لعام 1995
تاريخ 2/5/1995
المبدأ: مخاصمة ـ مجادلة المحكمة حول سلطتها في تقدير الأدلة.
إن مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الدليل مجادلة عقيمة ما دام استخلاص المحكمة للدليل سائغا وغير مشوب بفساد أو بمخالفة لقواعد الإثبات. وإن الترجيح بين الأدلة لا يعتبر خطأ مهنيا جسيما، واقتناع المحكمة بأدلة معينة مبرزة في الدعوى هو مما يدخل في سلطتها التقديرية.